تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص456 إلى ص489 الصباري، سعود بن سعيد بن خميس

تحقيق مخطوط كتاب الاستقامة من ص 456 إلى ص 489

الجزء ١ · صفحة ٧١

من

???

ينعقد النكاح بأقل من ذلك، ولا نعلم شيئا من الفرائض من أحكام كتاب الله – تبارك وتعالى – ولا سنة رسوله ( … )، ولا من الإجماع أشبه بالإمامة وأسبابها من النكاح وأسبابه، لأن النكاح لا يثبت إلا بالولي، وكذلك الإمامة لا تثبت إلا بالولي، وولي الإمامة من المسلمين، وإن كثر المسلمون وكثر علماؤهم، وهم اثنان فصاعدا، وقد قيل بالواحد وقد قيل بالثلاثة (وقيل بالستة وقيل ولا نعلم أن أحدا قال بالأكثر من الستة في جماعة المسلمين، ولوكان العلماء مائة ألف أو يزيدون، فولي ذلك منهم من قد وليه على بعض قول أهل العلم، ثبت ذلك على جملة المسلمين، ولا يحتاجون إلى شهود، إلا أن الجماعة هم بمنزلة الشهود معنا، ولا تكون الإمامة إلا في ظهور من العاقدين، وفي جماعة المسلمين، كذلك الأولياء للمرأة ولو كانوا ألف ولي، كلهم في

بالخمسة)

6

???

من

الولاء واحد، فولي ذلك من المرأة وعقد نكاحها واحد، من أدناهم منزلة وأضعفهم قوة وحيلة،

فجعل ذلك في موضعه ورضيت المرأة بذلك، ثبت ذلك على جميع الأولياء، وإن كرهوا كلهم

284

6

كذلك الجماعة ولو كرهوا كلهم بعد العقدة للإمام ووضع ذلك في موضعه، ماكان لأحد منهم يرجع، ولا للغائب منهم أن يكره، ولا نعلم في ذلك اختلافا، فليس شيء من

أن للراضي منهم أحكام كتاب الله أشبه بالإمامة ولا أقيس بها من النكاح. فإن قال: ليس الإمامة بمنزلة النكاح، ولا تشبه الإمامة بالنكاح، لأن الإمامة فريضة لازمة، والنكاح إنما يدخل العبد فيه لموضع شهواته ولذاته. قيل له: النكاح أشبه بوجوب الفرض من الإمامة، لعلامات ذلك في كتاب الله، من غير أن نقول إن ذلك على الفرض، بل هو على الإطلاق قوله (تعالى) 285: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ

??? - في د زادت: صلى الله عليه وسلم

??? - في د وردت: وقيل بالخمسة وقيل بالستة

284 – في د سقطت: لأحد منهم

285 - في ب وج

سقطت: تعالى