تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، صالح بن سالم بن علي

تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني

الجزء ١ · صفحة ٢٥

هذه التعاريف السابقة فإني سأورد تعريفا مبينا للعدة، وهو: مدة تربص المرأة التي تمتنع ومن

فيها عن الزواج ومقدماته حتى تنتهي آثار الزوجية المتبقية (3)

جميع

وسبب اختياري لهذا التعريف كونه أي: التعريف - جامعا مانعا، حيث أنه اشتمل على عناصر العدة التي يجب توافرها، كما أنه لم يحو تطويلا مملا، ولا اختصارا مخلا

شرح مفردات التعريف:

- مدة: الزمن أو الفترة.

- تربص: مكوث.

- المرأة: أي المرأة المعتدة من وفاة أو طلاق أو أي فراق.

- تمتنع فيها عن الزواج: أي لا يجوز لها أن تتزوج وهي في العدة.

- مقدماته: أي الخطبة للزواج، والهاء عائده للزواج.

تنتهي

آثار الزوجية المتبقية: أي حتى تكمل العدة، والتأكد من استبراء رحمها

- 1

علي بن سليمان بن

، أحمد المرداوي الدمشقي، ولد في مراد بطرابلس عام 817 هـ / 1414 م، ثم انتقل إلى دمشق، من مؤلفاته الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وتحرير المنقول، توفي عام

1480/ 885

ينظر: الزركلي، الأعلام، الجزء 4، ص 292.

2 - أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الحنبلي،، ت 885 هـ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حمبل، تحقيق ابي عبدالله محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الجزء 9، ص 278.

3 - الهادي أحمد الهادي، محاضرات في مادة فقه الأسرة 3، كلية العلوم الشرعية، مسقط

19