تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني
الجزء ١ · صفحة ٢٥هذه التعاريف السابقة فإني سأورد تعريفا مبينا للعدة، وهو: مدة تربص المرأة التي تمتنع ومن
فيها عن الزواج ومقدماته حتى تنتهي آثار الزوجية المتبقية (3)
جميع
وسبب اختياري لهذا التعريف كونه أي: التعريف - جامعا مانعا، حيث أنه اشتمل على عناصر العدة التي يجب توافرها، كما أنه لم يحو تطويلا مملا، ولا اختصارا مخلا
شرح مفردات التعريف:
- مدة: الزمن أو الفترة.
- تربص: مكوث.
- المرأة: أي المرأة المعتدة من وفاة أو طلاق أو أي فراق.
- تمتنع فيها عن الزواج: أي لا يجوز لها أن تتزوج وهي في العدة.
- مقدماته: أي الخطبة للزواج، والهاء عائده للزواج.
تنتهي
آثار الزوجية المتبقية: أي حتى تكمل العدة، والتأكد من استبراء رحمها
- 1
علي بن سليمان بن
، أحمد المرداوي الدمشقي، ولد في مراد بطرابلس عام 817 هـ / 1414 م، ثم انتقل إلى دمشق، من مؤلفاته الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وتحرير المنقول، توفي عام
1480/ 885
ينظر: الزركلي، الأعلام، الجزء 4، ص 292.
2 - أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الحنبلي،، ت 885 هـ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حمبل، تحقيق ابي عبدالله محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الجزء 9، ص 278.
3 - الهادي أحمد الهادي، محاضرات في مادة فقه الأسرة 3، كلية العلوم الشرعية، مسقط
19