تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، صالح بن سالم بن علي

تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني

الجزء ١ · صفحة ٢٧

وجه الدلالة: هذا أمر الله تعالى للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة

أشهر وعشر ليالي، هذا الأمر يشتمل على الزوجات اللاتي دخل أزواجهن بهن أو لم يدخل

(1)

بهن.

ثانيا: أدلة

من

السنة النبوية:

1 - حديث عائشة

رضي

الله عنها، قالت: " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض

2 - قوله صلى الله عله وسلم "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان

(3)

(2) "

3 - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة ثابت بن قيس " اعتدي في بيت ابن أم

مكتوم

(4) 11

4 - أمر النبي صلى الله عله وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شامس لما اختلعت من زوجها أن

تتربص حيضة واحدة.

(5) 11

5 - ما رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ". (6)

فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرتها سابقا كانت دليلا على وجوب العدة

للمرأة إذا طلقت أو إذا توفي عنها زوجها.

1 - ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، الجزء 1، ص 635.

2

رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الطلاق، باب (29) خيار الأمة إذا أعتقت، رقم الحديث (2077)، ج 1، ص 671 3 - رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الطلاق باب (30) طلاق الأمة وعدتها، رقم الحديث (2079)، الجزء 1، ص 272 4 - رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب (6) المطلقة ثلاثا، رقم الحديث (1480)، الجزء 2، ص 1119. 5 - رواه الترمذي في سننه، كتاب الطلاق، باب (10) الخلع، رقم الحديث (1185)، الجزء 3، ص 671. 6 - رواه الربيع في مسنده، كتاب الطلاق، باب الحداد والعدة، رقم الحديث (536)، ص 141. رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب (30) حد المرأة على غير زوجها، رقم الحديث (1222) الجزء 1، ص 430.

21