تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني
الجزء ١ · صفحة ٣٤ثمرة الخلاف:
ثمرة الخلاف في تفسير معنى القرء هو أنه لا خلاف على من طلقت وهي حائض لا تعتد
بهذه الحيضة
ولكن إذا طلقت المرأة في حالت طهر فمن قال أن الأقراء هي الأطهار فإنها اعتدت ما بقي منه ولو ساعة ما لم يطأها فيه، ومن قال أن الأقراء هي الحيض انتظرت حتى تحيض ثلاث حيض، فإن طهرت بعد الحيضة الثالثة انتهت عدتها
الفرع الثاني: عدة المطلقة قبل الدخول
اتفق الفقهاء
(1) أن
لا عدة على المطلقة قبل الدخول عليها، واستدلوا على ذلك بقول
الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ (الأحزاب: 49) الله تعالى في الآية الكريمة بصريح العبارة بأنه لا عدة للمطلقة قبل المسيس أو الدخول.
فقد بين
1 - خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين بلاغ الراغبين، مكتبة مسقط، مسقط - عمان، الطبعة الأولى: 1427 هـ - 2006 م، الجزء 8، ص 682 / نظام الدين وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، الجزء 1، ص 632.
| محمد ادريس الشافعي، الأم، الجزء 3، ص 223. / أبو القاسم الموسوع الخوئي، منهاج الصالحين، مكتبة المجتبى. العراق - النجف الأشرف، الطبعة الأولى، 1430 هـ - 2009 م، ص 296 / ابن قدامة، المغني، الجزء 7، ص 448./ عثمان بن حسنين برى الجعلي المالكي، سراج السالك شرح أسهل المسالك، دار الفكر، بيروت - لبنان، 1402 هـ - 1982 م، الجزء 2، ص 96.
28