تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني
الجزء ١ · صفحة ٤٠الفرع الرابع: عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل
اتفق العلماء على أن عدة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول أو بعد الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام، واستدلوا على ذلك قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة: 234) وأيضا ما رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (1)
الفرع الخامس: عدة الصغيرة والآيس
مي
أولا: الصغيرة هي التي لم تصل سن البلوغ، والآيس التي وصلت إلى سن لا تحيض
فيه النساء عادة
فقد اختلف العلماء في عدة الصغيرة والآيس إلى قولين:
القول الأول: أن عدة الصغيرة التي لا تحيض لصغر أو كبر سنها أو لسوء خلقة، ولم تكن حاملا، وكان قد دخل بها، فعدتها ثلاثة أشهر، وهو قال جمهور الفقهاء (
(2)
واستدل أصحاب هذا القول بقول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (الطلاق: 4)
فقوله (يئسن من المحيض) يقصد به الآيس، وقوله (واللائي لم يحضن) يقصد به الصغيرة التي لم تصل سن البلوغ أو لم تر الحيض بسبب خلقة إلاهية
1 - سبق تخريجه ص 21.
.
2 - خميس الشقصي، منهج الطالبين بلاغ الراغبين، الجزء 8، ص 682. / ابي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود، (ت 710 هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى،1418 هـ - 1997 م، الجزء 4، ص 217. / محمد بن ادريس الشافعي، الأم، ت 204)، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1413 هـ، 1993 م، ج 3، ص 223. / ابن قدامة، المغني، الجزء 7، ص 458 /، الإمام الرهوني، حاشية الإمام الرهوني على سرح الزرقاني لمختصر خليل، دار الفكر، بيروت - لبنان، 1398 هـ - 1978 م، الجزء 4، ص 171.
34