تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، صالح بن سالم بن علي

تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني

الجزء ١ · صفحة ٥١

المطلب الأول: نص المادة

المبحث الثاني: المادة 120

المادة (120) عدة الوفاة

أ ـ - تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم

تكن حاملا

ب- تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل أو سقوط مستبين الخلقة

تعتد المدخول بها في عقد فاسد أو بشبهه إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق

المطلب الثاني: معنى

المادة

مي

المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كان ليس بها حمل، والوفاة

العدة سبب

، ولذلك كانت من نوع خاص، فهذه العدة واجبة على الزوجة سواء دخل بها

أو لم يدخل، سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض، سواء كانت صغيرة أو آيس، وهذه العدة تبدأ من تاريخ الوفاه، ولها أجل معلوم وهو أربعة أشهر وعشرة أيام، لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة

234)، فهذه العدة زيدت بقصد إظهار الأسف والحزن على زوال نعمة الزواج.

وإن توفي الرجل وكانت امرأته بها حمل تكون عدتها بوضع حملها وانفصاله جميعا، وقد

اشترط أن يكون المولود مستبين الخلقة أي ظاهر شيء من جوارحه كاليد أو الرجل أو غيرها من

العدة الجوارح، فتنتهي

بوضعه

45