تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني
الجزء ١ · صفحة ٥٣، وكذلك اختلف الفقهاء في صورة الجنين الخارج هل لا بد أن يكون مستبين الخلقة أم لا؟ فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الإباضية، على أنه لا بد أن يكون مستبين الخلقة، وذهب المالكية، والشيعة الإمامية، وقول عند الإباضية إلي أن العدة تنقضي ولو وضعت علقة، ولكل فريق أدلة استدلوا بها كما آنفا (1) تقدم
واتفق الفقهاء أن للمرأة عدة الطلاق إذا وطئها رجل بشبهه أو كان عقدهما فاسد وذلك
لمعرفة براءة الرحم، ولكي لا تختلط المياه و الأنساب. (2)
المطلب الثالث: التعليق عليه
أخذ القانون برأي جمهور الفقهاء في أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة
أيام، وأن عدة الوطء بشبهه والنكاح الفاسد عدة الطلاق
وأخذ المشرع برأي سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، والحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها القائل بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع
الحمل.
1 انظر: البحث، ص 30. 2 - انظر: البحث ص 40.
47