تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني
الجزء ١ · صفحة ٥٤المطلب الأول: نص المادة
المبحث الثاني: المادة 121
المادة (121): عدة غير المتوفى عنها
ألا عدة على المطلقة قبل الدخول
ب- عدة الحامل وضع حملها، أو سقوط مستبين الخلقة
ج-ء
عدة غير الحامل.
1 - ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض
2 - ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو بلغت سن اليأس، أو انقطع حيضها، فإن رأت الحيض
قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات
3 - ثلاثة أشهر للممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في
حساب العدة
4 - سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس
48
٥٤ / ٧٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.