تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، صالح بن سالم بن علي

تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني

الجزء ١ · صفحة ٥٤

المطلب الأول: نص المادة

المبحث الثاني: المادة 121

المادة (121): عدة غير المتوفى عنها

ألا عدة على المطلقة قبل الدخول

ب- عدة الحامل وضع حملها، أو سقوط مستبين الخلقة

ج-ء

عدة غير الحامل.

1 - ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض

2 - ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو بلغت سن اليأس، أو انقطع حيضها، فإن رأت الحيض

قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات

3 - ثلاثة أشهر للممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في

حساب العدة

4 - سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس

48