تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، صالح بن سالم بن علي

تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني

الجزء ١ · صفحة ٥٥

المطلب الثاني: معنى المادة

المرأة المطلقة قبل الدخول – هذه المرأة لا عدة عليها، قال تعالى: {ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (الأحزاب: 49)، فسبب عدم وجوب العدة في الحالة على المرأة هو تطليقها قبل الدخول أو الخلوة بها

هذه

وأن عدة المطلقة وهي حامل وضع حملها، أو سقوط مستبين الخلقة كاليد أو الرجل أو

ملامح الوجه أو أي من الجوارح.

وعدة المطلقة غير الحامل ثلاث حيضات كوامل، وأن القرء معناه الحيض لا الطهر، فإن

طلق الرجل امرأته قبل حيضها ثم حاضت بعدها حسبت لها حيضة

وعدة الآيس، أو من لم تحض أصلا ثلاثة أشهر فإن رأت الحيض بعدما بدأت في

حساب الثلاثة الأشهر تستأنف عدة بثلاث حيضات

وإن كانت المرأة مستحاضة - أي ممتدة الدم - ولا تذكر لها عادة معروفة تحيض فيها فإن عدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت لها عادة تذكرها أو كانت تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فهنا ترجع إلى عدتها المعروفة وتتبعها في حساب العدة

الحيض هي

وإن انقطع دم الحيض عن المرأة وهي في سن الحيض فإن عدتها سنة كاملة، واليائسة من التي بلغت سنا لا تحيض فيه عادة، فقد أشترط القانون في هذه المادة (121/ج-4) شرطين هما: -1 - أن تكون قد سبق لها أن رأت الدم سابقا، 2 أن يكون انقطاع دم الحيض قبل سن اليأس. (1)

.221 - 219

1 - أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأحوال الشخصية العماني

، ص

49