تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، صالح بن سالم بن علي

تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني

الجزء ١ · صفحة ٥٧

اختلف الفقهاء في عدة من انقطع حيضها وهي في سن الحيض إلى قولين، القول الأول أنها تعتد سنة، تسعة أشهر للتأكد من براءة الرحم وثلاثة أشهر عدة الآيس وقال به جمهور الفقهاء، والقول الثاني أنها تعتد ثلاثة أشهر وقال به الشافعية، وقول عند الإباضية (1)

المطلب الرابع: التعليق عليه

لم يخرج القانون عن رأي الفقهاء في أن لا عدة للمطلقة قبل الدخول، وأن عدة المطلقة

بعد الدخول ثلاثة قروء، ولكنه في تفسير معنى القرء أخذ برأي أكثر الإباضية، والحنفية والحنابلة

6

وأخذ القانون بقول جمهور الفقهاء في عدة المطلقة الحامل بوضع حملها، ولكنه أخذ برأي الحنفية، والشافعية، وبعض الإباضية في أنه لا بد أن يكون السقط مستبين الخلقة

وكذلك أحذ المشرع برأي أكثر الفقهاء ما عدا الشيعة الإمامية – على أن عدة الصغيرة والآيس ثلاثة أشهر، واتفق مع جمهور الفقهاء فيمن رأت الدم وهي في عدة الآيس أنها تستأنف

العدة بالحيض

كما أخذ المقنن برأي الحنفية والحنابلة والشيعة الإمامية في عدة ممتدة الدم ثلاثة أشهر

وسار القانون مسرى جمهور الفقهاء على أن عدة من انقطع حيضها قبل سن اليأس سنة.

1 - انظر: البحث، ص 37.

51