إنشاء عقد الزواج وآثاره عبد الرحمن، فجر فرحان بن عمان

إنشاء عقد الزواج وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٣٧

إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي

واستدل بحديث:

. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا العلائق، قيل: وما العلائق يا رسول الله قال ما تراضي به الأهلون. والعلائق من علق وهو ما يتمول به، فكل ما يتمول به جاز

2

أن يكون صداقا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

. قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم للذي أراد أن يتزوج (إلتمس ولو خاتما

حديد).

من

روي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت. من نفسك ومالك بنعلين، قالت: نعم، قال: فأجازه.

لكن حصل الخلاف بين القطب من الإباضية والشافعية في كون المهر منفعة:

القول الأول

ذهب الشافعية إلى جواز المهر بأن يكون منفعة كأن يخيط لها ثوبا أو يبني لها دارا أو يخدمها

شهرا أو يعمل لها عملا ما، أو يعلمها قرآنا مسمى، أو يعلم لها عبدا وما أشبهها، لأنها صلح أن

يكون ثمنا والصداق هو الثمن

5

واستدل بحديث: روى عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه

فقالت:

وسلم ت: يارسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يارسول الله: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل عندك من شيء تصدقها إياه)، فقال: (ما عندي إلا إزاري هذا قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس لها شيئا فقال: (ما أجد شيئا)، فقال: (التمس ولو خاتما من

1

2

سبق تخريجه عن الدارقطني.

الشافعي، كتاب الأم، ج 5، ص 89.

سبق تخريجه عن البخاري.

رواه الترميذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء، رقم الحديث 1113، ص 273.

الشافعي،

، كتاب الأم، ج 5، ص 89.

32

32

3

4

5