إنشاء عقد الزواج وآثاره
الجزء ١ · صفحة ٣٨إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي
حديد، فالتمس فلم يجد شيئا فقال: (ما أجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل معك من القرآن شيء)، قال: (نعم سورة كذا وسورة كذا لسور، سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد زوجتكها بما معك من القرآن).
القول الثاني
ذهب الإباضية إلى عدم جواز المهر بأن يكون منفعة.
ورد
القطب على الشافعية بأن الحديث مخصوص بذلك الفقير كما
روي
أنه لا يجوز ذلك
لغيرك، روى ذلك الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنكحوا
الأيامى ما تراضى به الأهلون ولو قبضة من أراك) 3.
1
سبق تخريجه عن البخاري.
2
أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 6، ص 145.
3 سبق تخريجه عن الدارقطني.
33
٣٨ / ٥٨
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.