إنشاء عقد الزواج وآثاره عبد الرحمن، فجر فرحان بن عمان

إنشاء عقد الزواج وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٣٩

1

2

إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي

المبحث الثاني: النفقة

الحق الثاني للزوجة على زوجها هو النفقة. والنفقة هي ما ينفق من دراهم ونحوها أو ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوها.

النفقة للزوجة واجبة على زوجها في حال قيام الرابطة الزوجية، وقد أوجب الشرع على الزوج أن ينفق على زوجته بنصوص الشريعة:

—

- قوله سبحانه وتعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف) البقرة: 233. فالطعام والكساء ثابت للزوجة على الزوج.

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت 2.

وأما الذي يثبت السكنى قوله سبحانه وتعالى: أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيقُوا عَلَيْهِنَّ) الطلاق: 6.

فجميع هذه النصوص السابقة تثبت حقوقا للزوجة على زوجها من الطعام والكساء

والسكنى.

المطلب الأول: سبب وجوب النفقة

النفقة واجبة للزوجة على زوجها وهي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح، ولا خلاف بين العلماء على أن الزوجية سبب من أسباب وجوب النفقة للزوجة على الزوج، لكن وجوبها ليس بمجرد

إتمام العقد بل هناك أسباب أخرى.

مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ص 628.

رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، رقم الحديث 2142.

34