إنشاء عقد الزواج وآثاره عبد الرحمن، فجر فرحان بن عمان

إنشاء عقد الزواج وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٤١

إنشاء عقد الزواج دراسة مقارنة فقهية بين المذهبين الإباضي والشافعي

قول الشافعية

لوجوب النفقة عدة أسباب، هي:

الدخول، يجب على الزوج نفقتها حتى تمكن المرأة نفسها لزوجها للاستمتاع بها لا بمجرد مجيء إلى بيته بحيث لا تمتنع عند الطلب، وإذا دخل بها فعليه نفقتها ما كانت زوجة له سواء مريضة أو صحيحة، غائبا لها أو حاضرة، وإذا امتنعت الدخول بها سواء دخل بها أو لم يدخل بها فليس عليه نفقتها.

بلوغ المرأة، إذا نكحت صغيرة وهو صغير أو كبير فليس عليه نفقتها لامتناعه

من

الاستمتاع بها.

المطلب الثاني: مقدار النفقة

ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن على الزوج نفقة زوجته بالمعروف. الآية واضحة

كما هو مبين.

ولكن كيف نقدر قيمة النفقة بالمعروف؟ وقع الخلاف هنا، وهي:

لاخلاف بين الإباضية والشافعية في مقدار نفقة الكسوة والسكن وهي مقدرة بكفاية الزوجة على قدر استطاعة الزوج وما جرت عليه عادة النساء في البلد لقوله سبحانه وتعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة 233 وقوله سبحانه وتعالى: {أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

سكنون الطلاق: 6.

1

الشافعي،

، كتاب الأم، ج 5، ص 128.

36

36