أحكام البغي في فقه الشافعية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٩أحكام البغي
في فقه الشافعية والإباضية
(1) - "كتاب الصلاة"، ? - "كتاب النكاح" - "مراسلات ومكاتبات"، وأجوبة لتلاميذه
وأصحابه، منها سبع عشرة رسالة موجهة إلى الإباضية في عدة مواطن، (4) - "فقه الإمام جابر بن
زيد"، (5) - "من جوابات الإمام جابر بن زيد".
الفصل الثاني: البغي وأحكامه
المبحث الأول: تعريف البغي لغة واصطلاحا:
المطلب الأول: تعريف البغي لغة:
البغي: هو الظلم، أو الخروج على القانون. ويقول الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} (?) قال الفراء: البغي الاستطالة على الناس؛
وقال الأزهري: معناه الكبر، والبغي الظلم والفساد.
(?)
وقيل إن أصل البغي هو الحسد، ثم الظلم بغيا لأن الحاسد يظلم المحسود جهده إرادة
زوال نعمة الله عليه عنه.
((4))
سمي
والباغي: الظالم المستعلي، أو الخارج على القانون، وجمعه: بغاة، والفئة باغية.
ويقال بغى فلان أي تجاوز الحد واعتدى أو تسلط وظلم أو المرأة بغاء: فجرت وتكسبت
بفجورها فهي بغي.
وقد تأتي بمعنى الطلب مثل: ابتغى الشيء: أي أراده وطلبه، ويقول الله تعالى: {وَمَن يَبْتَغِ
(?) مجموعة من المؤلفين بإشراف مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، القاهرة، ص (57) (بتصرف) (?) سورة الأعراف، الآية (33)
(?) انظر: ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر - بيروت، (51414)، (ج (14) /ص (78)) ((4)) المرجع السابق (ج (14) /ص (79))