أحكام البغي في فقه الشافعية والإباضية رعفيت، عثمان بن سالم بن أحمد

أحكام البغي في فقه الشافعية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ١٩

أحكام البغي

في فقه الشافعية والإباضية

(1) - "كتاب الصلاة"، ? - "كتاب النكاح" - "مراسلات ومكاتبات"، وأجوبة لتلاميذه

وأصحابه، منها سبع عشرة رسالة موجهة إلى الإباضية في عدة مواطن، (4) - "فقه الإمام جابر بن

زيد"، (5) - "من جوابات الإمام جابر بن زيد".

الفصل الثاني: البغي وأحكامه

المبحث الأول: تعريف البغي لغة واصطلاحا:

المطلب الأول: تعريف البغي لغة:

البغي: هو الظلم، أو الخروج على القانون. ويقول الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} (?) قال الفراء: البغي الاستطالة على الناس؛

وقال الأزهري: معناه الكبر، والبغي الظلم والفساد.

(?)

وقيل إن أصل البغي هو الحسد، ثم الظلم بغيا لأن الحاسد يظلم المحسود جهده إرادة

زوال نعمة الله عليه عنه.

((4))

سمي

والباغي: الظالم المستعلي، أو الخارج على القانون، وجمعه: بغاة، والفئة باغية.

ويقال بغى فلان أي تجاوز الحد واعتدى أو تسلط وظلم أو المرأة بغاء: فجرت وتكسبت

بفجورها فهي بغي.

وقد تأتي بمعنى الطلب مثل: ابتغى الشيء: أي أراده وطلبه، ويقول الله تعالى: {وَمَن يَبْتَغِ

(?) مجموعة من المؤلفين بإشراف مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، القاهرة، ص (57) (بتصرف) (?) سورة الأعراف، الآية (33)

(?) انظر: ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر - بيروت، (51414)، (ج (14) /ص (78)) ((4)) المرجع السابق (ج (14) /ص (79))