أحكام البغي في فقه الشافعية والإباضية رعفيت، عثمان بن سالم بن أحمد

أحكام البغي في فقه الشافعية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٦

أحكام البغي

في فقه الشافعية والإباضية

اطفيش، فيقول السالمي في الجوابات: "فإذا تمرد البغاة وصار لهم مأوى وقوة جاز فيهم جميع م يجوز في المشركين ما عدا السبي والغنيمة فيقتلون مقبلين ومدبرين ويرمون بالمدافع والحجارة ويضيق عليهم ولا رحمة في ذلك كله" (?).

وذكر الشيخ اطفيش في شرح النيل، أقوال في إجازة جميع الأساليب: "وجازت مقاتلتهم -

أي البغاة بكل ما يوصل إلى قتلهم من إحراق ونصب المنجنيق. . . وجوز قطع نخلهم وشجرهم

(?)

لقوله تعالى ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَابِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ … وجاز قطع

عض

موادهم وأن يمنع من يحمل الطعام وغيره وآلات الحرب إليهم، وروي أنه غزواته من دار فأمر بها فنسفت من أصلها، وهكذا عرف من آثارهم أنه يجوز هدم حصون المحاربين والدخول عليهم حتى يقتلوا أو يذعنوا إلى الحق"

(?)

القول الثاني: ((4)) لا يجوز استخدام المنجنيق والنار وإرسال سيل وأسود وحيات ونحوها من المهلكات إلا للضرورة، وتكون الضرورة في حالتين:

(1) - دفعا عن النفس: "كأن يحيط البغاة بأهل العدل ويخافوا اصطلامهم، فلا بأس أن يرموهم

بالمنجنيق ويلقوا عليهم النار طلبا للخلاص منهم

-?

(0) 11

المعاقبة بالمثل: "كأن يقاتل البغاة أهل العدل بذلك، فيعاملونهم بالمثل، قصدا لكفهم عنه

لا لمقاتلتهم عليه، فإن الظلم لا يبيح الظلم، لكن يستدفع الظلم بما أمكن ").

(?) السلمي، الجوابات، (جه/ص???)

(?) سورة الحشر، الآية: (5).

(?) اطفيش، شرح النيل، ج (14) / ص (384) - (385)) بتصرف

((4)) انظر: الشافعي، الأم، (ج (4) / ص (232))، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة أ

((5)) الماوردي، الحاوي الكبير، (ج (13) /ص (133))

((6)) المرجع السابق، نفس الصفحة. (بتصرف)

ألفاظ

المنهاج (ج (5) /ص (406))