أحكام البغي في فقه الشافعية والإباضية رعفيت، عثمان بن سالم بن أحمد

أحكام البغي في فقه الشافعية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٠

أحكام البغي في فقه الشافعية والإباضية

1 - أن لا يجدوا عونا غيرهم.

(2) - أن يقدروا على ردهم إن خالفوا.

(3) - أن يثقوا بما شرطوه عليهم من عدم تعدي أحكام البغاة.

المطلب الثاني: مقارنة بين قتال أهل البغي وأهل الشرك:

قال الماوردي: اعلم أن المقصود بقتال أهل البغي كفهم عن البغي، والمقصود بقتال أهل الحرب قتلهم على الشرك، فاختلف قتالهما لاختلاف مقصودهما من وجهين:

أحدهما: في صفة الحرب.

والثاني: في أحكامهم.

مع الخلاف في ذلك فليس كل هذه الاختلافات متفق عليها عند العلماء.

فأما اختلافهما في صفة الحرب، فمن تسعة أوجه:

-1

- إنه يجوز أن يكبس أهل الحرب في دارهم غرة، وبياتا، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي. (2) - يجوز أن يحاصر أهل الحرب ويمنعهم الطعام والشراب ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل

البغي.

(3) - يجوز أن يقطع على أهل الحرب نخيلهم وأشجارهم وزروعهم، ولا يجوز أن يفعل ذلـ بأهل البغي.

(4) - يجوز أن يفجر على أهل الحرب المياه ليغرقوا، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.

ه- يجوز أن يحرق على أهل الحرب منازلهم، ويلقى عليهم النار، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.