أحكام البغي في فقه الشافعية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٠أحكام البغي في فقه الشافعية والإباضية
1 - أن لا يجدوا عونا غيرهم.
(2) - أن يقدروا على ردهم إن خالفوا.
(3) - أن يثقوا بما شرطوه عليهم من عدم تعدي أحكام البغاة.
المطلب الثاني: مقارنة بين قتال أهل البغي وأهل الشرك:
قال الماوردي: اعلم أن المقصود بقتال أهل البغي كفهم عن البغي، والمقصود بقتال أهل الحرب قتلهم على الشرك، فاختلف قتالهما لاختلاف مقصودهما من وجهين:
أحدهما: في صفة الحرب.
والثاني: في أحكامهم.
مع الخلاف في ذلك فليس كل هذه الاختلافات متفق عليها عند العلماء.
فأما اختلافهما في صفة الحرب، فمن تسعة أوجه:
-1
- إنه يجوز أن يكبس أهل الحرب في دارهم غرة، وبياتا، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي. (2) - يجوز أن يحاصر أهل الحرب ويمنعهم الطعام والشراب ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل
البغي.
(3) - يجوز أن يقطع على أهل الحرب نخيلهم وأشجارهم وزروعهم، ولا يجوز أن يفعل ذلـ بأهل البغي.
(4) - يجوز أن يفجر على أهل الحرب المياه ليغرقوا، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.
ه- يجوز أن يحرق على أهل الحرب منازلهم، ويلقى عليهم النار، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.