أحكام البغي في فقه الشافعية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤١أحكام البغي
في فقه الشافعية والإباضية
(6) - يجوز أن يلقي على أهل الحرب الحيات والحسك، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.
(7) - يجوز أن ينصب على أهل الحرب العرادات ويرميهم بالمنجنيقات، ولا يجوز أن يفعل ذلك
بأهل البغي.
- يجوز أن يعقر على أهل الحرب خيلهم ودوابهم إذا قاتلوا عليها، ولا يجوز أن يفعل ذلك
بأهل البغي.
(9) - يجوز أن يقاتل أهل الحرب مقبلين ومدبرين، ولا يقاتل أهل البغي إلا مقبلين ويكف عنهم
مدبرين.
وأما اختلافهما في أحكام الحرب فمن ستة أوجه:
(1) - يجوز أن يقتل أسرى أهل الحرب، ولا يجوز أن يقتل أسرى أهل البغي.
أن ? - يجوز
تسبى ذراري أهل الحرب، وتغنم أموالهم ولا يجوز مثله في أهل البغي. وهذا
متفق عليه عند جميع الشافعية والإباضية.
(3) - يجوز أن يعهد لأهل الحرب عهدا وهدنة، ولا يجوز أن يعهد لأهل البغي.
(4) - يجوز أن يصالح أهل الحرب على مال، ولا يجوز ذلك مع أهل البغي.
ه - يجوز أن يسترق أهل الحرب، ولا يجوز أن يسترق أهل البغي.
(6) - يجوز أن يفادي أهل الحرب على مال وأسرى، ولا تجوز مفاداة أهل البغي
On
(?) الماوردي، الحاوي الكبير، ج??، ص ??? - ???) بتصرف
(34)