أحكام البغي في فقه الشافعية والإباضية رعفيت، عثمان بن سالم بن أحمد

أحكام البغي في فقه الشافعية والإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤١

أحكام البغي

في فقه الشافعية والإباضية

(6) - يجوز أن يلقي على أهل الحرب الحيات والحسك، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.

(7) - يجوز أن ينصب على أهل الحرب العرادات ويرميهم بالمنجنيقات، ولا يجوز أن يفعل ذلك

بأهل البغي.

- يجوز أن يعقر على أهل الحرب خيلهم ودوابهم إذا قاتلوا عليها، ولا يجوز أن يفعل ذلك

بأهل البغي.

(9) - يجوز أن يقاتل أهل الحرب مقبلين ومدبرين، ولا يقاتل أهل البغي إلا مقبلين ويكف عنهم

مدبرين.

وأما اختلافهما في أحكام الحرب فمن ستة أوجه:

(1) - يجوز أن يقتل أسرى أهل الحرب، ولا يجوز أن يقتل أسرى أهل البغي.

أن ? - يجوز

تسبى ذراري أهل الحرب، وتغنم أموالهم ولا يجوز مثله في أهل البغي. وهذا

متفق عليه عند جميع الشافعية والإباضية.

(3) - يجوز أن يعهد لأهل الحرب عهدا وهدنة، ولا يجوز أن يعهد لأهل البغي.

(4) - يجوز أن يصالح أهل الحرب على مال، ولا يجوز ذلك مع أهل البغي.

ه - يجوز أن يسترق أهل الحرب، ولا يجوز أن يسترق أهل البغي.

(6) - يجوز أن يفادي أهل الحرب على مال وأسرى، ولا تجوز مفاداة أهل البغي

On

(?) الماوردي، الحاوي الكبير، ج??، ص ??? - ???) بتصرف

(34)