أحكام البغي في فقه الشافعية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ٧أحكام البغي
في فقه الشافعية والإباضية
تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ.
((5)) إن حكم قتال البغاة متفق عليه عند الشافعية والإباضية؛ وهو الوجوب.
((6)) اشترط الشافعية لتحقق البغي أربع شروط، أما الإباضية لم يذكروا شروطاً لتحقق البغي، والسبب أن الإباضية نظروا للبغي من الناحية العامة بغض النظر على ما يقع وممن يقع،
فردا أو مجموعة.
(?) لا بد قبل قتال البغاة، من شرطين: اللجوء إلى الإصلاح قبل القتال، وعدم البدء بالقتال. (?) أن القصد من قتال البغي الردع والزجر حتى الرجوع إلى الحق، وليس المقصود قتلهم.
(?) لا يجوز قتل النساء والأطفال وكبار السن باتفاق، إلا إذا شاركوا في الحرب. ((10)) بما أن البغاة مسلمين ويختلف قتالهم عن قتال المشركين، فكذلك تختلف أحكام قتالهم عن أحكام قتال المشركين، فلا يسبوا ولا تغنم أموالهم.