أحكام تشييع الجنازة
الجزء ١ · صفحة ٢٩م. أحكام تشييع الجنازة.
من تشدد كثيرا ويتهم من
خالفه
عن النبي، وأثناء سرد ما جاء عن العلماء في هذا الباب، ستجد بالبدعة، وهذا محظور شرعا وننبه كذلك على أن الكل متفق على أن الميت يحمل معززا مكرما، ولا
وهي
يحمل على هيئة مزرية تهان كرامته بها، وسنذكر في هذا الباب أشهر (1) الأقوال في هذه المسألة، ثلاثة: قالت طائفة من أهل العلم أن الجنازة تحمل بالتربيع، وقال آخرون بأن الجنازة تحمل بين العمودين، وقال غيرهم أن الحامل مخير في حملها مع مراعاة الأيسر، وسنأتي إلى بيان تفصيل كل قول
بإذن الله.
الأمر الأول: الحمل بالتربيع
التربيع: وهو حمل الجوانب الأربعة للسرير، وبه قال جمهور العلماء (2) و مما استدلوا به في هذه المسألة أثر جاء عن ابن مسعود له " من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها؛ فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع (3)، والدليل في هذا السياق صريح في ذكر التربيع بأنه من السنة، وقد جاء أثر عند أصحابنا عند أصحابنا "عن جابر بن زيد رحمه الله قال: كان أنس يذكر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من حمل قوائم السرير الأربع حط الله عنه أربعين كبيرة (4) ومما جاء أيضا في هذه المسألة أثر عن ابن عباس قال: إن استطعت فابدأ بالقائمة التي تلي اليد اليمنى، ثم أطف بالسرير ألا فكن منه قريبا" (5).
(1) توجد أقوال غير مشهورة، ينظر: - شرح زاد المستقنع محمد بن محمد المختار الشنقيطي، دروس صوتية قام بتفريغها موقع محمد بن محمد بن حبيب الماوردي (ت 450 هـ) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار
الشبكة الإسلامية. /. علي بن الكتب العلمية، بيروت، ط 1، ج 3، ص 39، 1419 هـ.
(2) ينظر. البهلاني، نثار الجوهر، 449/ 5، الكاساني، بدائع الصنائع، 309/ 1، المقدسي، المغني، 357/ 3. (3) أبو عبد الله محمد ابن ماجة القزويني (ت 273 هـ) سنن ابن ماجه، دار الرسالة العالمية، ط 1، باب ما جاء في شهود الجنائز، رقم الحديث 1478، 1430 هـ.
(4) محمد بن إبراهيم الكندي بيان الشرع وزارة التراث القومي و الثقافة ج 16، ص 104، 1404 هـ (5) عبد الله بن محمد العبسي (ت 235 هـ) المصنف، مكتبة الرشد، ط 1، باب بأي جوانب السرير يبدأ بالحمل، رقم
الحديث 11279، 1409 هـ.