أحكام تشييع الجنازة البهلاني، موسى بن حمد بن محمد

أحكام تشييع الجنازة

الجزء ١ · صفحة ٣٩

م. أحكام تشييع الجنازة.

الأمر الأول: القول بالاستحباب

ذهب الإمام السالمي (1) والشوكاني (2) إلى أن القيام للجنازة إذا مرت بالمرء مستحب؛ لرواية عامر بن ربيعة له عن النبي الله قال: "إذا رأيتم الجنازة، فقوموا حتى تخلفكم (3)، فالحديث فيه دلالة واضحة بالأمر بالقيام، والقرينة التي صرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب رواية علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: "كان رسول الله الله أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس (4)، "فإن هذا عندهم القائلون بالاستحباب قرينة صارفة للأمر عن الوجوب وهو

الصحيح"

(0) 11

الأمر الثاني: القول بالكراهة

وذهب الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بكراهة القيام لمن مرت عليه جنازة،

ودليلهم على ذلك رواية علي ابن أبي طالب كرم أبي طالب كرم الله وجهه فهم يقولون أنها ناسخة لرواية عامر بن ربيعة، قال صاحب التتمة (): فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في القعود شئ إلا

(1) السالمي، معارج الآمال 239/ 6

(2) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني عالم مجتهد من كبار علماء صنعاء باليمن، من مؤلفاته نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار و فتح القدير و إرشاد الفحول و غيرها، توفي 1250 هـ. الزركلي، الأعلام 2/ 214. (الشوكاني، نيل الأوطار 91/ 4). (3) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، رقم الحديث 1307. (4) أحمد محمد بن حنبل (ت 241 هـ) مسند أحمد بن

(5) السالمي، معارج الآمال 239/ 6

بن حنبل، مؤسسة الرسالة، ط 1، رقم الحديث 623، 1421 هـ

(6) عثمان بن علي بن محجن البارعي، (ت 743 هـ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، ط 1،

ج 1، ص 244، 1313 هـ / محمد بن

بن

أحمد

بن رشد القرطبي (ت 520 هـ) البيان والتحصيل دار المغرب الإسلامي، بيروت، ط 2، ج 3، ص 274، 1408 هـ / أحمد محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 974 هـ) المنهاج القويم، دار الكتب العلمية، ط 1، ص 211، 1420 هـ /محمد بن مفلح بن محمد المقدسي (ت 763 هـ) الفروع مؤسسة الرسالة، ط 1، ج 3 ص 368، 1424 هـ.

(7) عبد الرحمن بن المأمون المتولي، أحد أئمة المذهب الشافعي أخذ العلم عن أبي سهل أحمد بن علي الأبيوردي و الأستاذ أبي

القاسم القشيري، برع في المذهب الشافعي وله كتاب (التتمة) على إبانة شيخه الفوراني وصل فيها إلى الحدود ومات وله. الفرائض و غيرها، توفي 478 هـ. السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 107/ 5.

مختص

في

(37