استيفاء العقوبات في جرائم الحدود
الجزء ١ · صفحة ١٤قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ} المائدة 38.
في هذه الآية ذكر الله عز وجل أن عقوبة السارق أو السارقة هي قطع اليد وسنذكر كيفية القطع بالتفصيل في المبحث القادم بإذن الله.
- {
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ النور 4.
من
هذه الآية بين الله عز وجل فيها عقوبة من قذف المحصنات غير أن يأتي بأربعة شهداء وهي القاذف ثمانين جلدة وعدم قبول شهادتهم أبدا.
جلد
ولكن اختلف العلماء في عدم قبول شهادة القاذف منهم من قال لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب بعد ذلك ومنهم من قال بأن شهادة القاذف بعد توبته مقبولة.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ المائدة 33
ذكر الله عز وجل في هذه الآية عقوبة حد الحرابة وهو القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفى من الأرض.
-7
قال الله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ الحجرات ?.
ذكر الله عز وجل في هذه الآية عقوبة البغي وهو الاعتداء على المسلمين.
قال العوتبي:" ألا ترى أن الله تبارك وتعالى أمر بقتل الفئة الباغية، ومع ذلك لم يخلها من اسم الإيمان.""
ينظر: العوتبي، الضياء، ج 4، ص 130.
العوتبي، الضياء، ج 4، ص56.
??