استيفاء العقوبات في جرائم الحدود
الجزء ١ · صفحة ١٥ب مشروعية العقوبة من السنة النبوية:
عن علي -رضي الله عنه حين رجم المرأة
يوم الجمعة وقال: " قد رجمتها بسنة رسول الله -صلى
الله عليه وسلم -
في هذا الحديث ذكر علي بن أبي طالب أن الرجم هو من سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والرجم
يكون للزاني الثيب قال صاحب المغني: "وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج"".
-?
علماء
عن أبي هريرة، عن النبي –صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده".
ذكر الرسول في هذا الحديث أن حد السرقة هو قطع يد السارق.
وذكروا أن المراد بالبيضة أنه يحتمل أنه يراد بها بيضة السلاح، وهي تساوي النصاب
عن
أنس بن
مالك
-رضي
الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم-ضرب في الخمر بالجريد،
والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".
وفي هذا الحديث أحد الروايتين الواردة عن الرسول في الجلد وهذه الرواية أن الجلد أربعون جلدة وهو
اختيار ابي بكر، ومذهب الشافعي"."
صحيح ابن
البخاري، كتاب الحدود، باب رجم المحصن (القاهرة، دار الحديث، 1420هـ، ????م)، ص 407، حديث رقم 6812. قدامة، عبد الله أحمد بن بن محمد (ت 620هـ)، المغني، تحقيق د/عبد الله بن عبد المحسن التركي ود/عبد الفتاح محمد الحلو، دار الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة 1431هـ / ????م، الجزء الثاني عشر، ص???. البخاري، كتاب الحدود، باب لعن السارق إذا لم يسم (القاهرة، دار الحديث، 142?هـ، ????م)، ص???، حديث
صحيح
رقم 6783. ابن
قدامة، المغني، ج12، ص418.
صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (القاهرة، دار الحديث، 1420هـ، ????م)، ص396، حديث
رقم 6773.
ابن قدامة، المغني، ج12، ص 499.
14