استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ٢٦

أو أن

يدعي

أن تلك المرأة هي زوجته أو ادعت هي بذلك ولو أنكر وليها فلا يقام الحد لوجود الشبهة

فالرسول صلى الله عليه وسلم قال "ادرؤوا الحدود بالشبهات"

وأما الشروط الخاصة بالرجم فهي:

1 / أن يكون الزاني متزوجا زواجا صحيحا وقد دخل بزوجته. 2

ما وهو

يعبر عنه بالإحصان أي أن الرجل لابد أن يكون متزوجا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة وقد دخل بزوجته أو هي قد تزوجت سواء كان الزوج حرا أو عبدا وقد دخل عليها زوجها"

وذكر في الشرط الدخول بالزوجة لأنه يعتبر إحصانا فعندما يدخل الرجل بزوجته سواء كانت حرة أو عبده

يعتبر محصن.

2 أن تكون زوجته حرة موحدة.

لأن من يتزوج أمة أو كافرة لم تتحقق صفة الإحصان إما لوجود العداوة في الدين أو ذل العبودية

محصنا

وسبب الاشتراط هنا في الزوجة أن تكون موحدة وحرة هو تحقق الإحصان فمن تزوج بذمية لا يعتبر وكذلك من تزوج بأمة فاعتبار أنه محصل خلاف فيه فيال بعض العلماء أنه ليس بمحص بينما خالفهم آخرون

في ذلك.

أن يكون هو حرا موحدا."

ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون، الجزء الأربعون، ص 294.

2 الحضرمي، مختصر الخصال، ص 349.

ينظر: الشافعي، الأم، الجزء السادس، ص167.

الموصلي، الاختيار لتعليل المختار الجزء الرابع، ص??.

قدامة، المغني، الجزء التاسع، ص??.

ابن

الحضرمي،

مختصر

الخصال، ص 349.

ه ينظر: الشافعي، الأم، الجزء السادس، ص168.

الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، الجزء الرابع، ص??.

الحضرمي، مختصر الخصال، ص 349.

25