استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ٢٨

? ??

يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى قال فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء، قال: أرسلها، قال: فأرسلها، قال: فجعل يكبر ". فذكر في هذه الرواية أنه عمر لم يرجم الزانية لأنها فاقدة للعقل، وهذا ينطبق أيضا على حد القذف

3/ ألا يقر المقذوف بالزنا ولم تشهد عليه بينة. 2

لأنه لو أقر المقذوف بالزنا فقد صدق فيما قال ولا يقام على القاذف الحد أو شهدت عليه بينه كأن جاء ثلاثة رجال آخرين وشهدوا بمثل ما شهد به الأول فإنه لا يعتبر قذفا بل شهادة بالزنا.

4 / ألا يكون القاذف زوج المقذوفة. 4

لأن الزوج إذا قذف زوجته وبلغ ذلك الحاكم فيجب بينهم اللعان فيسقط الحد على القاذف عندما يلاعن

زوجته سواء لاعنته الزوجة أو لا.

ه / ألا يكون القاذف والد المقذوف.

في المسألة خلاف فبعضهم قال عليه الحد وبعضهم قال لا حد عليه

وذلك لأن الوالد لا يقاد بولده في جريمة القتل التي هي من أعظم الجرائم وأكثر خطورة فكيف يقاد بجريمة

القذف التي هي أقل بكثير من جريمة القتل.

6 / أن يكون القذف صريحا

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، رقم الحديث 4???، الجزء الرابع، ص 140.

2 الحضرمي، مختصر الخصال،، ص 349.

ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون، الجزء الأربعون، 364.

الحضرمي،

ه الحضرمي،

مختصر

الخصال، ص 349.

مختصر الخصال، ص 349.

ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص366.

قدامة، المغني، الجزء التاسع، ص86.

الحضرمي، مختصر الخصال، ص 349.

??