استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ٢٩

اتفق العلماء في أن القذف إن كان صريحا فإن القاذف يحد أما أن كان قد عرض ففي المسألة خلاف على قولين الأول: أنه لا يحد لأنه لا حجة توجب ذلك، والثاني: أنه يحد.1

لأن التعريض قد لا يقصد منه أن القذف وإنما أراد القائل معنى آخر فلا يحد لمجرد أنه قال كلمة قد تحتمل معنى آخر غير الذي قصده هو وإن صرح أنه أراد بتلك الكلمة القذف فإنه يحد هنا لأنه تبين للمستمع معنى تلك الكلمة وأنه أراد بها قذف الشخص.

/ ألا تكون هناك شبهة

كان يقذف زوجين قد تلاعنا فلا حد عليه لوجود الشبهة". والشبهة هنا هي أنه قد تكون الزوجة قد زنت فيكون هو صادق فيما قال فلا يقام عليه الحد لوجود تلك الشبهة.

أن يشهد عليه رجلان مسلمان حرَّان بالغان عاقلان عدلان أو رجل وامرأة كذلك أو يقر ويبقى على إقراره حتى يقام عليه أول الحد.

" في رجل قذف رجلا بالزنا، وشهد عليه شاهدا عدل: فإنه يجلد بشهادتهما، ولا رجعة له إن أكذب نفسه وأنكر، ". ولأن القذف أقل من الزنا فهنا يكفي أن يشهد على ذلك شاهدا عدل على أنه قذف شخصا

ما بالزنا.

أولا: شروط السارق.

المطلب الثالث: شروط استيفاء عقوبة السرقة

ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون، الجزء الأربعون، ص346. ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، ص 440.

الحضرمي، مختصر الخصال، ص349.

ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص368.

الحضرمي،

مختصر

الخصال، ص 349.

ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص???.

ه السعدي، خميس بن جميل (ق??)، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة مكتبة الجيل الواعد، مسقط، سلطنة عمان، الطبعة

الأولى، 1436هـ - 2015م، الجزء التسعون، ص134.

??