استيفاء العقوبات في جرائم الحدود
الجزء ١ · صفحة ٣١وقد اتفق العلماء أن سرقة الوالد من ولده لا قطع فيها لأنه في مال الابن حق للأب ولأن الأب يرث مال الابن فهذه كلها شبهات تدرأ عن إقامة الحد على الوالد.
أما بالنسبة لسرقة الفرع من الأصل فقد ذهب بعض الإباضية والحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا قطع في سرقة الولد من والده وإن علا وذلك لوجوب نفقة الوالد على الوالد ولأن الولد يرث مال والده فهذه شبة تمنع من إقامة الحد على الولد.
وقد خالف المالكية وبعض الإباضية في ذلك فقالوا سرقة الولد من الوالد لا تدرأ عنه الحد فتجب إقامة الحد على الولد إن سرق من مال أبيه.
4 / أن يبقى على إقراره حتى يقام عليه أول الحد
فإن رجع قبل أن تقطع بده فلا حد عيه أما إن رجع بعد أول الحد فمثلا فكت يده أو جذبت أو وقعت عليها آلة القطع فلا رجعة له
ه أن لا يكون عليه حق للسارق ولا قبله حتى يجب في ماله
وذلك بأن يكون المسروق منه مدين للسارق ففي هذا تفصيل.
5
إن كان المسروق من جنس الدين فلا يقام الحد على السارق (الدائن)، لأن الدائن له أن يأخذ من جنس
الدين.
الحضرمي
6
مختصر الخصال، ص 350.
ينظر: اطفيش شرح النيل الجزء الخامس عشر، ص95. الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء السابع ص 70. الماوردي، الحاوي، الجزء الثالث عشر، ص347. العمراني، البيان، الجزء الثاني عشر، ص 473.
2 مالك، المدونة، الجزء الرابع، ص 410. الخصال، ص 350.
الحضرمي،
مختصر
ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص 410.
قدامة، المغني، الجزء التاسع، ص???.
ه الحضرمي، مختصر الخصال، ص 350.