استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ٣٤

أما إن كان المسروق منه سارقا للمال أو غاصبا له فلا يقام عليه الحد عند الحنابلة والراجح عند الشافعية، ويرى المالكية أنه يقام الحد على من سرق من السارق والغاصب، وذهب الحنفية إلى التفريق بين الغاصب والسارق فيقام الحد على من سرق من الغاصب لأنه ضامن ولا يقام على من سرق من السارق.

ثالثا: شروط المسروق.

1 أن يكون المسروق مالا متقوما

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في المال أنه يكون متقوما غير مباح الأصل فلا يقام الحد على من سرق رجلا حرا لأنه غير متقوم حتى لو كان يرتدي ثيابا غالية.

وخالف في هذا المالكية وأبو يوسف فقالوا يجب قطع اليد على من سرق صبي عليه ثياب تبلغ النصاب.

2 / أن المسروق في حرز"

VII

" وحد الحصن الذي يجب فيه القطع كل ما كان من بناء لا يتسوره الإنسان بقدمه؛ فهو حصن وحرز." وقد استدل الجمهور بما رواه أصحاب السنن عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال:" سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله: جئت أسألك. عن الضالة من الإبل؟ قال: معها

البهوتي، كشاف القناع، الجزء السادس، ص134-135.

الماوردي، الحاوي، الجزء الثالث عشر، ص???.

مالك، المدونة، الجزء الرابع، ص 529.

الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء السابع، ص??.

الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء السابع، ص 67.

اطفيش، شرح النيل، الجزء الرابع عشر، ص 801-804. الشرييني، مغني المحتاج، الجزء الخامس، ص487.

ه القرطبي، بداية المجتهد، الجزء الرابع، ص 234.

الحضرمي،

مختصر الخصال، ص 350.

ابن قدامة، المغني، الجزء التاسع، ص???.

ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص 422.

علاء الدين السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد (ت 540هـ)، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الطبعة الثانية

1414 هـ - 1994 م، الجزء الثاني، ص 151.

الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص 426.