استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ٣٥

حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها، قال الضالة من الغنم؟. قال لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيا قال الحربسة التي توجد في مراتعها؟ قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنة ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجل قال: يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ فمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من لك ثمن المجل، قال: يا رسول الله واللقطة نجدها سبيل العامرة؟ قال عرفها حولا فإن وجد باغيها فإدها إليه وإلا فهي لك قال ما يؤخذ في الخرب العادي؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس"

أن يكون المسروق ربع دينار فأكثر يوم خروجه من الحرز "

واستدل القائلين على أن القطع يكون في ربع دينار أو ما يعادله من الفضة أو الدراهم ما روي عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا""

المطلب الرابع: شروط استيفاء عقوبة الخمر

1 أن يكون الشارب بالغا عاقلا موحدا

وذلك لأن الصبي والمجنون غير محاسبين بالأحكام الشرعية لأنهما غير مكلفين.

أن ترجم،

وذلك لأن الصبي والمجنون غير مكلفين بأحكام الشريعة لأن القلم مرفوع عنهم فلا يقام عليهم الحد لسرقتهم وذلك لما روي عن ابن عباس قال: "أتي عمر بمجنونة قد، زنت فاستشار فيها أناسًا، فأمر بها عمر ر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال ما شأن هذه؟. قالوا مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها

مر

عمر

أن

المجنون

ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى قال فما بال هذه ترجم؟. قال: لا

مسند الإمام أحمد، رقم الحديث 6683، الجزء الحادي عشر، ص???.

2 الحضرمي، مختصر الخصال، ص 350.

ينظر: ابن قدامة المغني الجزء التاسع، ص 105 و 106.

الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص 422.

صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حديث رقم 6789، الجزء الثامن، ص140. ينظر: ابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الجزء الخامس، ص??.

34