استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ٣٦

شيء قال أرسلها، قال: فأرسلها، قال: فجعل يكبر ". فذكر في هذه الرواية أنه.

فاقدة للعقل وهذا ينطبق على باقي الحدود ومنها الشرب الخمر.

2/ طائعا غير مكره 2

فيجب على الشهود أن يشهدوا أنهم رأوه يشرب الخمر طائعا لأن الإكراه لا يوجب

فلو وجد من شخص رائحة خمر فلا يقام عليه الحد لأنه قد يكون مكرها

وذلك لأن الانسان غير محاسب على ما استكره عليه.

عمر

لم يرجم الزانية لأنها

الحد

أن يشهد عليه بذلك رجلان مسلمان حران عاقلان بالغان عدلان أو رجل وامرأتان أو أن يقر ويبقى على إقراره حتى يقام عليه أول الحده.

واشترط هنا أن يكون الشهود رجلان أو رجل وامرأتان فذكر امرأتان حتى إذا نست إحداهما فإن الأخرى تذكرها مصداقا لقول الله عز وجل ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ البقرة 282.

4 / أن يكون عالما أن ما يشربه خمراً.

وذلك بأن يظن أن ما يشربه عصيرا مثلا ثم يتبين بعد ذلك أنه خمر فلا حد عليه".

فمن يظن أن ما يشربه عصيرا أو دواء مثلا ثم يتبين أن ذلك خمر ويسكر به فلا يقام عليه الحد لأنه ليس

قاصدا أن يسكر.

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، رقم الحديث 4???، الجزء الرابع، ص 140.

2 ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، ص 443. ينظر: ابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الجزء الخامس، ص??. ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص 400. ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص???-???. ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، ص 445. الحضرمي، مختصر الخصال، ص350.

ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص???.

35