استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ٣٩

والعصمة عند الجمهور تكون بالإسلام والأمان. فمن قتل مسلما في دار حرب متعمدا وعالما بإسلامه فعليه القود سواء كان هاجر إلى بلاد الإسلام أم لم يهاجر.

وعند أبو حنيفة فيرى أن العصمة يجب أن تكون بالإقامة في دار الإسلام ولا يكفي الإسلام فقط وبالأمان. فمن قتل مسلما في دار حرب لا يقتص من قاتله هناك.

فلا يقتل مسلم، ولا ذمي بالكافر الحربي، ولا بالمرتد لأن القصاص شرع لحفظ الدم المعصوم وهؤلاء غير

معصومي

الدم.

4 / أن يكون القاتل مكافئا للمقتول

ذهب الفقهاء إلى أن من شروط وجود القصاص المساواة بين القاتل والمقتول فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر.

ثالثا: شروط ولي المقتول.

1 / أن يكون معلوما عند الأحناف، فإن كان ولي القتيل مجهولا لا يجب القصاص؛ لأن القصد من إيجاب التمكين من استيفاء الحق والاستيفاء من المجهول متعذر.

القصاص هو

2 / أن يطلب جميع الأولياء إذا تعددوا لأن تخلف بعضهم عن الطلب بدون عذر يورث شبهة وهي أن المتخلف يريد العفو عن القصاص وهو يسقط بالعفو وإن كان من بعض الورثة.

احتمال

1 ينظر: الحضرمي مختصر الخصال، ص 335.

الشرييني، محمد بن أحمد الخطيب (ت: ???)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1994م، الجزء الخامس، ص???.

الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي (ت: 1241هـ)، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط دت، الجزء الرابع، ص???.

ابن

قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد (ت: 620هـ)، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1414هـ -

1994م، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، ص 254. الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء السابع، ص 236.

البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع الجزء الخامس، ص???.

البهوتي،

کشاف القناع عن متن الإقناع، الجزء الخامس، ص325.

ه الحضرمي، مختصر الخصال، ص334.

الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء السابع، ص???.

??