استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ٤٠

المطلب السادس: شروط استيفاء عقوبة الردة

1 / أن يكون المرتد بالغا عاقلاا

وذلك لأن الصبي والمجنون غير مكلفين بأحكام الشريعة فلا اعتداد بقولهما ولا باعتقادهما فلا يقام عليهم أي حد من الحدود. 2 وذلك لأن الصبي والمجنون غير مكلفين بأحكام الشريعة لأن القلم مرفوع عنهم فلا يقام عليهم الحد وذلك لما

أن ترجم،

بھا

أن ترجم،

روي عن ابن عباس قال: "أتي عمر بمجنونة قد، زنت فاستشار فيها أناسًا، فأمر بها عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى قال فما بال هذه ترجم؟. قال: لا قال أرسلها، قال: فأرسلها، قال: فجعل يكبر "". فذكر في هذه الرواية أنه لم يرجم الزانية لأنها فاقدة للعقل. وكذلك جريمة الردة فإنه يجب أن يكون بالغا وعاقلا حتى يجب تصديقه في حد الردة.

عمر

شيء،

قال في الضياء: " وإن ظهر من الصبي الذي لا يعقل كلام الكفر أدب حتى يرتدع عن ذلك، ولا يلزمه القتل".

2 / أن يكون ممن أقر بالتوحيد أو ثبتت فطرته على التوحيد

كأن يكون ابنا المسلم ولو لم ينطق الشهادة أو نطق بالشهادة وعلم بأركان الإسلام وعمل بها".

الحضرمي

مختصر

الخصال، ص 353.

2 الشرييني، مغني المحتاج، الجزء الخامس، ص 432.

الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي، الجزء الثالث ص 255.

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، رقم الحديث 4399، الجزء الرابع،

.12.

العوتبي،

الضياء، الجزء الرابع، ص 54. الخصال، ص 353.

ه الحضرمي

مختصر

أبو عبد الله المالكي، محمد بن أحمد بن محمد عليش (ت: ????هـ)، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، لبنان،

دط، 1409هـ / 1989م، الجزء التاسع، ص 205.

الشافعي، الأم، الجزء الأول، ص 295.

??