استيفاء العقوبات في جرائم الحدود
الجزء ١ · صفحة ٤٨واستدل العلماء على أنه تقطع يده اليمنى ثم اليسرى فقط بما روي عن علي بن أبي طالب قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمنته في السجن حتى يحدث خيرا إني الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها ورجل يمشي عليها""
أستحي من وذكروا أنه لابد من وجود المسروق منه عند إقامة الحد لأنه لا يجوز إقامة الحد لغائب ولا يقام الحد عند وجود الوكيل فقط بل يجب أن يكون المسروق منه حاضرا بنفسه.
المطلب الخامس: كيفية استيفاء عقوبة جريمة القصاص.
وإذا وجب القود على أحد عند الإمام وكل به من يثق به، يحضره عند القود إن لم يمكنه أن يحضر بنفسه. وتكتف يداه عند القود بوثاق لكيلا يبطش بها ويقعد عند صاحب الدم فيضربه صاحب الدم ضربة واحدة في رقبته بسيف قاطع ولا يضرب بغير السيف ولا على غير موضع الرقبة ولا يمثل به.
وقيل أنه يقتل بالمماثلة بنفس الوسيلة التي اعتدى بها على المجني عليه واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها ? قال تعالى ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ النحل 126.
هذا بك؟
2/ حديث أنس رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة""
طعنه بخنجر أو مدية أو رماه بحجر فقتله؛ فقد أساء ولا شيء عليه. ومن
من أتلف عين
أما بالنسبة للقصاص فيما دون النفس فإنه يقتص من الجاني بمقدار ما فعل بالمجني عليه، فمثلا. شخص فإن عينه تتلف، فيقتص العين الصحيحة بالعين الصحيح والقاتمة بالقاتمة وتؤخذ القاتمة بالصحيحة
سنن الدار قطني، الجزء السابع، ص86. الكندي،
الضياء، ج 5، ص 165.
صحيح مسلم، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر، حديث رقم 1672، الجزء الثالث، ص????.
الكندي، الضياء، ج 5، ص 164 و 165.
ه ينظر: الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الجزء الحادي عشر، ص148.
الشيرازي، المهذب، الجزء الثالث، ص???.
47