استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ٥٠

المبحث الثالث: مسقطات الحدود.

المطلب الأول: مسقطات عقوبة جريمة الزنا.

أ نقصان عدد الشهود قبل إقامة الحد.

كأن يحضر ثلاثة شهود ويشهدوا بالزنا والرابع لم يحضر أو يحضر الأربعة ويموت أحدهم قبل أن يشهد على الزاني بالزنا فإنه في هذه الحالة لا يقام عليه الحدا، وذلك لأنه قد ذلك الشاهد عن الشهادة في آخر لحظة فتكون هذه شبهة تدرأ الحد.

يرجع

ب بطلان أي شرط من الشروط:

كأن يبطل شرط الشهود فلا يجتمعون على شهادة واحدة وإنما تختلف شهادة بعضهم عن بعض حتى لو اتفق اثنان على شهادة واتفق الآخران على شهادة أخرى، أو أن يشهد أربعة ويعلم أن بينهم عبد أو ذميا أو محدودا".

أو أن يرجع المقر بالزنا عن إقراره قبل أن يقام عليه الحد فإنه يقبل منه إقراره ولا يقام عليه الحد واستدل بذلك أن رواية ماعز ذكر فيه أنه لما أصابه الرجم فر هاربا فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف (خف البعير) بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: "هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه"." فقول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا "هلا تركتموه لعله

يتوب فيتوب الله عليه دليل على أن الرجوع في الزنا من مسقطاته.

ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص??? و ???. السمرقندي، تحفة الفقهاء، الجزء الثالث، ص 142.

قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، الجزء 4، ص 90.

2 ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص???.

السمرقندي،. تحفة الفقهاء، اء، الجزء الثالث، ص 142.

رواه أبو داود في سننه، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت: (275هـ)، دار الحديث، حمص، سورية، الطبعة الأولى، 1393هـ ????م، كتاب:?? الحدود، باب 24: رجم ماعز بن. مالك، الحديث: 4419، الجزء الرابع، ص 576.

ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص306.

الشافعي، الأم، الجزء السابع، ص 159 و 160.

49