استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ٥١

أو أن يفقد الزاني أهليته بالجنون فلا يقام عليه الحد لأنه أصبح غير مكلف.

ج/ أن تكون هناك شبهة.

"وكذلك إن زنى بجارية، رجل، وادعاها أنها جاريته وأن سيدها باعها له وأنكر ذلك السيد؛ فإن الحد

يدرأ عنه بذلك. ""

المطلب الثاني: مسقطات عقوبة جريمة القذف.

أ/ إثبات الزنى على المقذوف بالبينة أو الإقرار

كأن يأتي القاذف بشهود أربعة فيشهدوا معه، أو أن يقر المقذوف على نفسه بالزنا فينتفي عن

المقذوف صفة القذف ولا يقام عليه الحد".

ب/ عفو المقذوف عن القاذف.

لأن العفو من حقوق الآدمي فيصح فيه العفو عنه ". وذلك يكون قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم لأنه بعد رفع

الأمر إلى الحاكم لا يمكن العفو.

ج/ اللعان بين الزوجين.

لأن الزوج إذا قذف زوجته وجب عليه اللعان فإن لاعنها ولاعنته سقط عنه حد القذف؛

د بطلان أي شرط من الشروط.

كأن يكون القاذف والمقذوف أبا وابنا أو العكس فلا يقام عليهم الحد على قول. أو أن يكون

المقذوف صبي أو مجنون.

ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص248. ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص???. السمرقندي، تحفة الفقهاء، الجزء الثالث، ص 147. ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون، الجزء الأربعون، ص364.

ينظر: العوتبي، الضياء، الجزء الرابع،

ص

.???-??

ه ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص366.

50