استيفاء العقوبات في جرائم الحدود
الجزء ١ · صفحة ٥٢المطلب الثالث: مسقطات عقوبة جريمة السرقة.
أ/ تكذيب المسروق منه السارق في إقراره بالسرقة
كأن يقول لم تسرق مني ولكن غصبتني أو أنكر السرقة أحد الشريكين فلا يقطع'
ب / تكذيب المسروق منه ببينه بأن يقول: شهد شهودي زور
ج رجوع السارق عن الإقرار بالسرقة فلا يقطع ويضمن المال لأن الرجوع عن الإقرار يقبل في الحدود ولا
يقبل في المال.2
وذلك بأن يرجع عن السرقة قبل أن يقام عليه الحد.
دارد السارق المسروق إلى مالكه قبل المرافعة.
لا تقطع يد السارق إذا رد المسروق قبل أن يرفع المسروق منه.
هـ / العفو.
ويكون العفو قبل أن يرفع ذلك إلى الحاكم أما إذا رفعه إلى الحاكم فلا يصح فيه العفو
و ملك السارق المال المسروق قبل رفع الأمر إلى القضاء.
كأن يقر المسروق منه أن المسروق ملكا للسارق أو يعطيه إياه هبة أو قامت بينة أنها له لأن إقراره يدل على
تقدم ملكه لها.
المسروق
وأيضا إذا ملك السارق العين المسروقة قبل رفع الأمر للقاضي فإن ذلك يسقط الحد لأنه يجب على
منه أن يطالب بالمسروق وفي هذه الحالة لا تصح المطالبة بالمسروق".
ابن
قدامة، المغني، الجزء التاسع، ص 142.
الشافعي، الأم، الجزء السابع، ص 159 و 160.
ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص 410.
ينظر: ر الكندي المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص 424.
ينظر: العوتبي، الضياء، الجزء الرابع، ص 156.
ابن
قدامة، المغني الجزء التاسع، ص??? و ???.
??