استيفاء العقوبات في جرائم الحدود الراشدي، عبد الله بن يحيى بن عبد الله

استيفاء العقوبات في جرائم الحدود

الجزء ١ · صفحة ٥٣

ز بطلان أي شرط من الشروط

كأن يكون السارق والمسروق أبا وابنا فلا قطع عليهم لأنه يجب بينهم التوارث فهذا يعتبر شبهة تدراً الحد. أو أن يكونا زوجين في المنزل الذي هما فيه وذلك لأن لكل واحد منهما شبهة في مال الآخر؛ لأن النفقة واجبة عليه لها، وهو يستحق الحجر، وقيل لأن بينمها التوارث ولا أحد يحجب بينهم فهذا السبب

الذي منع القطع لأجله

المطلب الرابع مسقطات عقوبة جريمة الخمر

بطلان أي شرط من الشروط.

كأن يشرب شيئا لا يعلمه أنه خمر فيتبين أن خمر فلا حد عليه لأنه حينما شرب الخمر كان يظنه شيئا مباحا ثم تبين له بعد ذلك أن ما شربه خمر فلا يحاسب على السهو.2

1/ فوات محل القصاص.

المطلب الخامس: مسقطات عقوبة جريمة القصاص.

وهو ذهاب محل القصاص وعدم ادراكه أي أن القاتل مات بسبب غير قصاص، وقد يكون موته، إما بحق، فيقتل كالمرتد أو الزاني المحصن، ويكون قتله بالرجم أو قد موته بغير حق، كأن يقتل هذا القاتل ظلماً بالاعتداء عليه، أو يموت بآفة سماوية، أو بحادث وغير ذلك، فمحل القصاص هو نفس القاتل نفسه، وهنا القاتل غير موجود، لذلك كان حكمه أن القصاص يسقط، لأن محل العقوبة غير موجود، ولا يتصور تنفيذها

بعد انعدام محلها".

2/ العفو.

ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص 4419440.

2 ينظر: الكندي، المصنف، المجلد الثاني والعشرون الجزء الأربعون، ص???.

?) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص 246.

52