الطلاق الرجعي وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ١٧الطلاق الرجعي وأحكامه
ثالثا: الفرق بين الطلاق والفسخ
الطلاق في الاصطلاح الشرعي: هو حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية من قبل الزوج (?).
وينقسم الطلاق إلى طلاق رجعى وطلاق بائن والطلاق البائن ينقسم إلى طلاق بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى وقد فصلته في المطلب السابق.
الطلاق ينقص عدد الطلقات، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية تم راجعها وهي في عدتها، أو عقد عليها بعد انقضاء العدة عقدا جديدا، فإنه تحسب عليه تلك الطلقة، ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين.
أما الفسخ فهو نقض أو حل الرابطة التي بين الزوجين، وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع
في العقد، أو بسبب طارئ عليه يمنع استمراره.
مثال: الفسخ بسبب الخلل الواقع في العقد:
من الرضاع.
(?) إذا تم العقد وتبين أن الزوجة التي عقد عليها أخته (?) إذا عقد غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة، ثم بلغ الصغير أو الصغيرة، فمن حق كل منهما أن يختار البقاء على الحياة الزوجية أو إنهاءها، ويسمى هذا الخيار البلوغ ويكون
فسخا (?).
والفسخ الطارئ على العقد:
(?) إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه.
(?) إذا أسلم الزوج وأبت الزوجة أن تسلم وكانت مشركة و لم تكن كتابية. والفسخ لا ينقص عدد الطلقات ولكنه ينهي الحياة الزوجية في الحال.
(?) محمد بن يوسف طفيش، شرح النيل، ج 7، 1406هـ، ????م، ط وزارة التوراث القومي والثقافة، ص450
(?) السيد سابق، فقه السنة، ج 6، ص 314