الطلاق الرجعي وأحكامه الإسماعيلي، سلطان بن مهنأ بن سلطان

الطلاق الرجعي وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٨

الطلاق الرجعي وأحكامه

ينقسم الطلاق إلى أقسام:

المبحث الثاني: أقسام الطلاق:

(?) المطلب الأول: الطلاق الصريح والكنائي

(?) المطلب الثاني: الطلاق الرجعي والبائن

(?) المطلب الثالث: الطلاق السنى والبدعي

واستفتح هذا المبحث بهذا الحديث الذي فيه تفصيل الطلاق السنى ومايخالفه:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حايض، فجاء عمر إلى الرسول الله له فسأله عما فعل، فقال: مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر تم تحيض ثم تطهر، فإن شاء

"1

أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء (?).

يقسم الطلاق إلى تقسيمات مختلفة باعتبارات متعددة، فبأعتبار مشروعيته يقسم إلى طلاق

سنى وبدعي، وبإعتبار دلالة اللفظ ينقسم إلى طلاق صريح وطلاق كنائي، وبأعتبار إمكان الزوجة ينقسم إلى طلاق رجعي وبائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى (2).

المطلب الأول: الطلاق الصريح والكنائي

رجعة

أولاً: الطلاق الصريح

لاخفاء فيه (3).

الطلاق الصريح هو اللفظ المستعمل في التطليق فيما وضع له حقيقة، فيظهر مراده بينا

(?) الربيع، مسند الربيع كتاب الطلاق، باب الخلع والنفقة، رقم الحديث 529

(?) المعتصم المعولي المعتمد في فقه الطلاق، ص??

(?) المعتصم المعولي المعتمد في فقه الطلاق، ص 124