الطلاق الرجعي وأحكامه الإسماعيلي، سلطان بن مهنأ بن سلطان

الطلاق الرجعي وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ١٩

الطلاق الرجعي وأحكامه

الطلاق الصريح اصطلاحا هو أن يستعمل في التطليق لفظ يدل على معنى الطلاق مباشرة

من غير حاجة إلى قرينة دالة عليه (?).

قال الشافعي المذكورة في القرآن، وهو قول الإباضية " (?)

(2) "ألفاظ الطلاق الصريح ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح وهـ

مي

القول الثاني: أن الصريح هو قول لفظة طلاق وما عداه فهو كنائي، يترتب عليه نية وقصد

قال بهذا القول الحنفية في قول وهو قول المالكية والمشهور عند الشافعية وبعض الحنابلة" (4).

القول الثالث:" كل لفظ غلب في الاستعمال في الرضا بالطلاق يكون صريحا سواء كان مما ورد ذكره في القرآن أو لم يرد فيه، فطالما أن الذهن ينصرف إليه عند السامع في الدلالة على معنى الطلاق يكون صريحا فيه"، وهذا القول هو الظاهر من فتاوى أحمد الخليلي (5).

ثانياً: الطلاق الكنائي:

بقرينه.

هو ما استعمل فيه لفظ يحتمل معنى الطلاق أو غيره بحيث لا يفهم منه منه أحد المعنيين إلا

ألفاظه للطلاق ألفاظ كنائية كثيرة يستعملها الناس في معني الطلاق تارة، وفي معان أخرى تارة أخرى، ولا يعلم أحد المعنيين منها إلا من خلال إقرار الزوج أو بالنظر إلى قرينة بساط المجلس، أو بمعرفة العرف الجاري في تلك البلدة، ومن أمثلتها قول الزوج لزوجته، أمرك بيدك

(?) المعتصم المعولي، المعتمد في فقه الطلاق، ص 124

(?) علي الماوردي، الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق: محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، ط: دار الكتب العلمية بيروت، ج ??، ص ???

(?) خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين مكتبة مسقط، ط 1، 1427 هـ، 2006م، ج ?، ص 232 (4) عبدالله أحمد

بن

قدامه، 541هـ، 620 هـ، بن

المغني، عبدالله

بن عبدالمحسن التركي و عبدالفتاح محمد الحلوي

طه، دار الملك عبد العزيز، ج?، ص 294

(5) أحمد الخليلي، فتاوى النكاح لشيخ أحمد الخليلي، ط3، ص255