الطلاق الرجعي وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٢٠الطلاق الرجعي وأحكامه
أو انت برية أو الحقي بأهلك (1) أو أنت خليه فإنه يحتمل الطلاق كما يحتمل أنها خاليه من
النقائص
حكمه: لا يقع الطلاق الكنائي إلا بنيه الزوج، ويجب أن يسال عن قصده
ولكن من ناحية التعبدية أي بينه وبين ربه الطلاق واقع إذا نواه.
يقول: سعيد القنوبي حفظه الله: "فلفظ الطلاق الصريح يقع الطلاق به نواه أو لم ينوه، أما الكناية فإن نوى بها الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوبها الطلاق فهو ليس بطلاق (2).
فإن قال: أردت به الطلاق وقع الطلاق وإن قال: لم أقصد الطلاق وإنما قصدت المعنى الآخر، لم يقع الطلاق ولم يترتب عليه أثر.
الدليل من
السنه المشرفة ما جاء في حديث كعب بن مالك قال: لما مضت أربعون
الخمسين، واستلبثت الوحي وإذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟
قال: بل اعتزلها فلا تقربها، قال: فقلت لامرأتي: "الحقي بأهلك " (?).
فإن للفظ الحقي بأهلك لم يعد طلاقا رغم أنه من الطلاق الكنائي، ولكن كعب لم يقص
الطلاق ولم ينوه.
(?) المعتصم المعولي المعتمد في فقه الطلاق، ص ???
(?) سعيد بن مبروك القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر، تلفزيون سلطنة عمان حلقة، ?? رمضان، 1428هـ، الموافق له،
2007/10/5م
(?) رواه البخاري، البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك وقول الله عزوجل {وعلى الثلاثة الذين
خلفوا}، رقم الحديث 4156