الطلاق الرجعي وأحكامه الإسماعيلي، سلطان بن مهنأ بن سلطان

الطلاق الرجعي وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٠

الطلاق الرجعي وأحكامه

أو انت برية أو الحقي بأهلك (1) أو أنت خليه فإنه يحتمل الطلاق كما يحتمل أنها خاليه من

النقائص

حكمه: لا يقع الطلاق الكنائي إلا بنيه الزوج، ويجب أن يسال عن قصده

ولكن من ناحية التعبدية أي بينه وبين ربه الطلاق واقع إذا نواه.

يقول: سعيد القنوبي حفظه الله: "فلفظ الطلاق الصريح يقع الطلاق به نواه أو لم ينوه، أما الكناية فإن نوى بها الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوبها الطلاق فهو ليس بطلاق (2).

فإن قال: أردت به الطلاق وقع الطلاق وإن قال: لم أقصد الطلاق وإنما قصدت المعنى الآخر، لم يقع الطلاق ولم يترتب عليه أثر.

الدليل من

السنه المشرفة ما جاء في حديث كعب بن مالك قال: لما مضت أربعون

الخمسين، واستلبثت الوحي وإذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟

قال: بل اعتزلها فلا تقربها، قال: فقلت لامرأتي: "الحقي بأهلك " (?).

فإن للفظ الحقي بأهلك لم يعد طلاقا رغم أنه من الطلاق الكنائي، ولكن كعب لم يقص

الطلاق ولم ينوه.

(?) المعتصم المعولي المعتمد في فقه الطلاق، ص ???

(?) سعيد بن مبروك القنوبي، برنامج سؤال أهل الذكر، تلفزيون سلطنة عمان حلقة، ?? رمضان، 1428هـ، الموافق له،

2007/10/5م

(?) رواه البخاري، البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك وقول الله عزوجل {وعلى الثلاثة الذين

خلفوا}، رقم الحديث 4156