الطلاق الرجعي وأحكامه الإسماعيلي، سلطان بن مهنأ بن سلطان

الطلاق الرجعي وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢١

الطلاق الرجعي وأحكامه

المطلب الثاني: الطلاق الرجعي والبائن:

أولاً: الطلاق الرجعي

قسم العلماء الطلاق من حيث صيغته ولفظه إلى بائن ورجعي

فالطلاق الرجعي

هو

الذي يملك الزوج بعده إيقاعه إعادة مطلقته إلى العصمة الزوجية،

بالعقد السابق ما دامت عدتها باقية لم تخرج منها، من غير حاجة إلى عقد جديد، ومن غير حاجة

إلى رضا الولي وإذنه ولا رضا المرأة وإذنها (?).

وعرفه البعض: " الطلاق الذي يملك الزوج بعد إيقاعه إعادة مطلقته إلى عصمته الزوجية، بالعقد السابق مادامت عدتها باقية لم تخرج منها، من غير حاجة إلى عقد جديد، ومن غير حاجة إلى رضى الولى وإذنه و لا رضا المرأة و إذنها لأنه حق لزوج" لقول الله تعالى:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ} [البقرة: 228].

228)

ويتضح من التعاريف السابقة أن للطلاق الرجعي ثلاثة قيود وهي:

(?) أن تكون الزوجة مدخولا بها دخولا حقيقيا، ويخرج بهذا القيد المرأة غير المدخول بها بعد العقد فإنها تبين بمجرد الطلاق بلا عده

(2) أن يكون الطلاق بلاعوض، يخرج بهذا القيد من بذلت عوضا لأجل طلاقها كالمرأة

المختلعة.

(?) أن لا يكون مكملا للثلاث أى لا يكون هذا الطلاق مسبوقا بطلاق أصلا أو مسبوقا بطلاق واحد أو طلاقين لقوله تعالى: {الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ

بِإِحْسَنِ} [البقرة: 229].

(?) درويش بن جمعه المحروقي، الدلائل في اللوازم والوسائل مكتبة الضامري، ط 1416، 5 هـ، 1996م، ص 242