الطلاق الرجعي وأحكامه الإسماعيلي، سلطان بن مهنأ بن سلطان

الطلاق الرجعي وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٢

الطلاق الرجعي وأحكامه

(4) أن لايكون طلاقا أوقعه القضاء، وبهذا القيد تخرج المرأة التي سبق لها إن طلقت طلقتين

فإنها تبين في الثالثة مباشرة

مشروعية الطلاق الرجعي وشروطه

الطلاق الرجعي جائز ومشروع، بدليل الآية: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ﴾ [البقرة: ???].

وأيضا بدليل الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ} [البقرة: 229] ..

حيث دلاعلى تخير الآية المطلق بين الإمساك والتسريح على أن الطلاق يقع رجعيا بعد المرة الأولى و الثانية، يستفاد من قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصلاحاً) [البقرة:???]، شرطان الجواز المراجعة بعد الطلاق الرجعي وهما:

(?) عدم انقضاء مدة العدة الرجعية فالرجعة المشروعة إنما هي في العدة فقط لتقيد النص جوازها بما أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]، أى في العدة الجمجيه بعد قوله سبحانه: ﴿وَالْمُطَلَّقَتْ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وعليه فإن انتهت مدة العدة الرجعية لم يدرك الرجل امرأته و لم يجز له مراجعتها، إلا أنه يكون كواحد من الخطاب ينكحها نكاحا جديدا، مستوفيا لجميع الشروط من رضا المرأة والولى والصداق والبيئة (1).

(?) قصد الإصلاح: شرع الطلاق الرجعي مرتين فقط لأجل رفع الضرر عن المراة، حيث كان في الجاهلية يطلقون المرأة ثم يرجعونها ضرارا من غير حد ولا عد ولو

(?) المعتصم المعولي، المعتمد في فقه الطلاق ص 159.