الطلاق الرجعي وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٢٤الطلاق الرجعي وأحكامه
المطلب الثالث: الطلاق السني والبدعي:
أولاً: الطلاق السني:
الطلاق السني "هو الطلاق الموافق للسنة، الطلاق المشروع يكون مرة يعقبه رجعة، ثم مرة
ثانية يعقبه رجعة كذلك، ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسك بمعر وف أو يفارقها
6
بإحسان" (?).
ويقول الله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1].
أي إذ أرتم تطليق النساء، فطلقوهن مستقبلات العدة، وتستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من الحيض أو النفاس، قبل أن يمسها ويسمى الطلاق السنى بطلاق الحاجة والحاجة تكفى طلقة واحدة، وإن أراد الثلاث فرقها في كل طهر طلقة، ليخرج من الخلاف وإن جمع الثلاث في طهر واحد جاز ولا يحرم.
الطلقات
ولكن يسن الاقتصار على طلقة في القراء ذات القراء، وفي الاشهر لذات الأشهر ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم، فإن لم يقتصر على طلقة، فليفرق الطلقات على الأيام، يفرق الطلاق على الحامل بطلقه في الحال ويراجع، وأخرى بعد النفاس، والثالثة بعد الطهر من الحيض (2).
ثانياً: الطلاق البدعي:
هو
الطلاق المخالف لكيفية التي توافق السنة النبوية. وتتحقق هذه المخالفة من جهتين سواء
باللفظ أو الزمن:
(?) من جهة اللفظ وطريقة إيقاعه:
(?) عبدالرحمن الجزي، الفقه على المذاهب الأربعه، ص???
(?) ابن قدامة، المغني، ص 336