الطلاق الرجعي وأحكامه الإسماعيلي، سلطان بن مهنأ بن سلطان

الطلاق الرجعي وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٧

الطلاق الرجعي وأحكامه

الفصل الثاني: الطلاق الرجعي وأحكامه.

المبحث الأول: الرجعة ومدتها:

المطب الأول: الطلاق الرجعي وأحكامه:

أولاً: تعريف الطلاق الرجعي:

واصطلاحا: "هو أن يطلق امرأته بعد الدخول بها بلفظ مشتمل على حروف الطلاق من

غير أن يقترن طلاقه بعوض، ولا بعدد الثلاث لانصا ولا إشارة". (1).

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أما من الكتاب فقول الله لا: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ???]، إلى قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228].

والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء وأهل التفسير، في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: 231].

أي بالرجعة، ومعناه إذا قاربن بلوغ، أجلهن، أي انقضاء عدتهن (2).

وبمعنى إذا شارفن على انتهاء أجل العدة والواجب عند اقتراب انتهاء عدة المطلقة رجعيا إما أن يمسكها الزوج بمعروف وبقصد الاصلاح عن طريق المراجعه، وإما أن

بإن يتركها حتي تنتهي عدتها وتبين منه بينونة صغرى).

يسرح بإحسان

(?) عبدالرحمن الجزي، الفقه على المذاهب الأربعة، ص.

(?) إبن قدامة، كتاب المغني، ج10، ص547 (?) المعتصم المعولي المعتمد في فقة الطلاق، ص 166

???