الطلاق الرجعي وأحكامه الإسماعيلي، سلطان بن مهنأ بن سلطان

الطلاق الرجعي وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٢٩

الطلاق الرجعي وأحكامه

الزوج. وتكون المراجعة صحيحة تافذة الحقوق والواجبات بمجرد قول الرجل "راجعتك،

أو راجعتها"

ثانياً: مدة الرجعة:

تختلف مدة الرجعة بين النساء المطلقات حسب حال المرأة المطلقة، فمنهن صاحبة القروء واليائس والصبية والحامل والمرتابة لقول الله تعالى: ﴿وَالَّتى يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتى لَمْ يَحِضْنَّ وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4].

مدة الرجعة تختلف عدة المطلقة

من الأخرى حسب

ما

بينت الأية الكريمة فعدة اليائس

هي

من بعد

ثلاثة أشهر، وعدة الحامل أن تضع حملها و التى تحيض ثلاثة قروء وهناك عدة الصبية والمرتابة كل واحدة من هذه النساء تختلف مدة عدتها عن غيرها من النساء، فمدة الرجعة للفظ كلمة الطلاق إلى قبل نهاية عدة المطلقة بعد إنتهاء العدة يمكن له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر وولى وبرضاها، لأنه فاتته الرجعة في العدة حينما كانت هي زوجته حكما، وكان له أن يرجعها بدون رضاها وبغير عقد ومهر جديدين، لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، "أقل مدة تنقضي بها العدة بالحيضات، وهي الاقراء عند الحنفية ستون يوما لأن كل حيضة عشرة أيام في الأكثر، والحي ضات ثلاث فهي ثلاثون يوما، يتخللها طهران وهما ثلاثون يوما أيضا، لأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، فيكون مجموع ذلك ستين يوم"، "وأقل مدة عند الحنابلة على أن الأقراء هي الحيضات تسعة وعشرين يوما ولحظة وذلك بأن يطلقها مع أخ

(?) عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي، جوهر النظام، تحقيق أبو اسحاق براهيم طفيش، ج?، ص ??? (?) الصاغرجي، الفقه الحنفي وأدلته، ج2،ص245

(?) ابن قدامة، المغني، ج10، ص556