الطلاق الرجعي وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٠الطلاق الرجعي وأحكامه
طهر، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر
يوما تم تحيض يوما وليلة، ثم تطهر ليعرف بها انقطاع الحيض
وأقل مدة تنقضي منها العدة عند الشافعية: اثنان وثلاثين يوما ولحظتان، ولا يقبل أقل من ذلك بحال، لأنه لا يتصور عندهم أقل من ذلك، بأن تطلق وقد بقي لحظة من الطهر، ر، وهي قرء عندهم، ثم تحيض يوما وليلة أقل الحيض عندهم ثم تطهر خمسة عشر يوما، وذلك قرءان ثم تحيض وهذه الحيضة ليست من العدة، بل لاستيقان انقضائها، فذلك اثنان وثلاثون يوما ولحظتان (?)؛ أما عند الإباضية فيقول أحمد الخليلي حفظه الله؛ في رد على سؤال ما أقل مدة تصدق فيها المرأة إن إدعت الخروج من عدتها؟
تسعة
أصحابنا رحمهم
فكان رده قال: أرى أن أقل مدة تصدق فيها المرأة، إن ادعت الخروج من عدتها الشرعية وعشرين يوما، بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة أيام، كما هو راي الله، وأن القروء في قوله تعالى {هي الحيض، كما هو قول جم غفير من أساطين ألفتيا من لدن الصحابة عمر، وعلى، ورواه بعضهم عن أبي بكر وعثمان، وهو قول أبي موسى الأشعري وأبن مسعود وابن عباس وأخرين، وقال به من التابعين ومن بعدهم أن يحصوا عددا، وعليه جمهرة أصحابنا العمانيين، وأتفق عليه الاحناف، وقال به أكثر الحنابلة، وانتصر له أتم الانتصار العلامة ابن القيم في "زاد الميعاد " وإنما رجحت هذا الرأى لشواهد ظاهرة تشهد له (?). منها قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
من
أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ???].
أكثر
(?) الماوردي، الحاوي الكبير، ج?، ص??? (2) أحمد الخليلي، فتاوى النكاح، ص 362