الطلاق الرجعي وأحكامه الإسماعيلي، سلطان بن مهنأ بن سلطان

الطلاق الرجعي وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٢

الطلاق الرجعي وأحكامه

وليس الرد تزويجا ثانيا وإلا لاحتاج إلى الولي والمهر وعقد التزويج وهذا كله غير موجود فيه وإنما هو أمر تابع للتزويج الأول غير أنه يشترط فيه شاهدان (?).

وهذا الاشتراط عند بعض الفقهاء، لقول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ

منكُمْ} [الطلاق: 2].

ثالثا: كيفية الرجعة:

تحصل الرجعة بالقول فقط عند الشافعية سواء أكان صريحا أم كناية، أما الصريح فمثلا: راجعتك ورجعتك وارتجعتك ورددتك وامسكتك واما الكنائي مثل تزوجتك أو نكحتك (2).

و أما الفعل كالوطء وغيره فلا تحصل به الرجعة عند الإباضية والشافعية لأنه حرام و لا تصح الرجعة به، فلو وطئ الزوج رجعيته يستأنف الإقراء من وقت الوطء (?).

ما

أما عند الجمهور فتحصل بالقول أو الفعل ومنها الخلوة حند البعض (4).

أما القول عند الحنفية فهو إما صريح وهو اللفظ الذي لا يحتمل معنى أخر غير الرجعة وإبقاء الزوجية مثل راجعت زوجتي أو راجعتك، أما الفعل لكن مع الكراهة التتريهية فهو كل وجب حرمة المصاهرة كمس بشهوة أو وطء أو تقبيل بشهوة على أي موضع سوء نوي المطلق الرجعة أم لا، لأن حصول هذا الفعل يدل على رغبته في إمساك زوجته ولأن الزوجية باقية عند الحنفية، لأن الله سمي المطلق بعل والبعل هو

الزوج ().

(1)

عبدالله بن حميد السالمي جوابات السالمي، {ت 1332 هـ، ط ?، 1419 هـ، 1999م، ج?،.

(?) السيد سابق، فقه السننة ج7 ص 274

(?) السالمي، جوابات السالمي، ج ?، ص 643

(4) عبدالرحمن الجزي، فقه المذاهب الأربعة، ص 441 السيد سابق

(5) عبدالرحمن الجزري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج 4، ص 428

365