الطلاق الرجعي وأحكامه الإسماعيلي، سلطان بن مهنأ بن سلطان

الطلاق الرجعي وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٤

الطلاق الرجعي وأحكامه

تكون منجزة فلا يصح تعليقها بشرط مستقبل مثل: راجعتك إن شئت أو راجعتك إن قدم

أبوك من السفر أو راجعتك إن قدم أبي من السفر، ولا يصح إضافتها إلى زمن مستقبل مثل:

راجعتك غدا أو أول الشهر القادم.

والخلاصة: يشترط في الرجعة ما يلي:

(1) أهلية المرتجع عند الإباضية، المالكية، والشافعية، و الحنابلة.

(2) أن يكون الطلاق رجعيا لا بائنا ولا بعوض.

(?) أن تقع الرجعة في العدة، لا بعد انقضائها.

(4) أن تكون المرأة زوجة مطلقة معينة غير مبهمة مدخولا بها في النكاح صحيح قابلة للحل، فلا تصح رجعة غير المدخول بها ولا مفسوخ نكاحها ولا مرتدة. (5) أن تكون الرجعة منجزة غير مؤقتة بوقت، وغير معلقة بشرط ولا مضافة لزمن.

لا يشترط في الرجعة أمور أهمها ما يأتي:

(?) رضا المرأة ونحوه من الشروط:

لا يشترط بالاتفاق رضا المرأة في الرجعة، لقوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحَاً} [البقرة:???]، فجعل الحق لهم وخاطبهم بصيغة الازواج ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ وقال

سبحانه: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [سورة البقرة الآية، 229].

وخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا، ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في الرجعة كالتي في عصمته تماما، ولا يشترط في الرجعة ولي ولا صداق لأن الرجعية في حكم الزوجة، والرجعة إمساك لها، و استبقاء لزواجها.

(?) إعلام المرأة بالرجعة:

إعلام المرأة بالرجعة فتصح الرجعة، ولو لم تعلم بها الأن الرجعة حق خالص للزوج، لكن

يندب إعلام الزوجة بها، حتى لا تتزوج غيره بعد انقضاء العدة.