الطلاق الرجعي وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٥الطلاق الرجعي وأحكامه
(?) الإشهاد على الرجعة:
ليس الإشهاد على الرجعة، شرطا لصحتها، ولكن الإشهاد عليها مستحب احتياطا خوفا انكار الزوجة لها بعد انقضاء العدة، وقطعا لشك في حصولها. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق:2]، وقال
من
الإباضية: يجب الإشهاد على الرجعة، ويشهد على ذلك عدلين كما أمر الله تعالى (?). ومن فتاوى لطلاق أحمد بن حمد الخليلي ردا على سؤال عن الشهود على الرجعة حيث قال: الرجعة موقوفة على إشهاد شاهدين لقوله تعالى عندما بين أحكام الرجعة في سورة الطلاق: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق:2].
(1) السالمي جوابات الإمام السالمي ج?، ص???
٣٥ / ٦٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.